العيني
448
البناية شرح الهداية
وقيل في جميع ما ذكرنا : إذا كان الطالب حاضرا يرجع في البيان إليه لأنه هو المجمل . قال : ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لما فيه من معنى التمليك كما في سائر البراءات ، ويروى أنه يصح لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح ،